الشيخ محمد باقر الإيرواني
507
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
والأخرى عند زوال الشمس » « 1 » وهي وان دلّت على الوجوب في اليوم الحادي عشر ولكن لا يستفاد منها الوجوب لليوم الثاني عشر . وعليه ينحصر المدرك بالسيرة المتوارثة . 2 - واما ان الرمي في اليومين المذكورين يلزم ان يكون بالترتيب المذكور فلا يستفاد من الروايات السابقة بل من صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « الرجل يرمي الجمار منكوسة ، قال : يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة » « 2 » وغيرها . 3 - واما ان الكيفية واحدة فلإطلاق النصوص المتقدّمة عند البحث عن كيفية رمي جمرة العقبة . 4 - واما وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر لمن بات فهو المشهور ، ولكن لا دليل عليه الا رواية دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام : « يرمى في أيّام التشريق الثلاثة الجمرات ، كل يوم يبتدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى » « 3 » . ورواية الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : « ترمي يوم الثاني والثالث والرابع في كلّ يوم بإحدى وعشرين حصاة . . . » « 4 » . وصحيحة معاوية بن عمّار الحاكية لقصّة حجّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وانه أقام بمنى حتى كان اليوم الثالث من آخر أيّام التشريق ثم رمى الجمار « 5 » .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب العود إلى منى الحديث 1 . ( 3 ) مستدرك الوسائل 10 : 152 الحديث 11732 . ( 4 ) مستدرك الوسائل 10 : 152 الحديث 11733 . ( 5 ) وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحديث 4 .